السيد حسن الطباطبائي
290
كتاب الحج
خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ( 1 ) من الميت ، وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة . كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم . [ مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن ] ( مسألة : 98 ) إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن ( 2 ) ، كما أنه لو كان على الميت دين